كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬1)، وهذا قد نوى الإقامة، فوجب أن تصح (¬2) نياتهم، ولأنهم نووا إقامة مدة الإقامة، فوجب أن تصح، أصله: غير دار الحرب.
واحتج المخالف: بما تقدم (¬3) عن الصحابة - رضوان الله عليهم -، وأنهم أقاموا الشهور والسنين بدار الحرب يقصرون الصلاة.
والجواب عنه: أنه لم يكن منهم نية الإقامة، وإنما كانت نيتهم (¬4)، فهو بمنزلة من كانت نيته قضاء حاجته ببلد، فإنه يقصر، وإن أقام شهرًا.
واحتج: بأن الموضع الذي نووا الإقامة ليس بدار إقامة، فوجود النية منهم وعدمها بمنزلة [واحدة] (¬5)، كما لو نووا الإقامة في البادية في موضع لا ماء فيه ولا طعام.
والجواب: أن نية المقام في البادية صحيحة عندنا، ويتعلق بها الإتمام؛ كما نقول في دار الحرب.
واحتج: بأن إقامتهم في الموضع الذي نووا فيه الإقامة ليست
¬__________
(¬1) مضى تخريجه في (2/ 350).
(¬2) في الأصل: يصح.
(¬3) في ص 23، 24.
(¬4) كلمة لم أهتد إلى قراءتها [. . . . . .].
(¬5) ما بين قوسين ليس في الأصل، وبها تتضح العبارة.

الصفحة 29