كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

نقل هذا الجماعة عنه: عبد الله (¬1)، وصالح (¬2)، وابن القاسم (¬3)، وأحمد بن الحسن (¬4) الترمذي (3)، وأبو طالب (3)، وابن منصور (¬5): كلُّهم يروي عنه: يجوز فعلها قبل الزوال، وقال في رواية الترمذي - وقد سئل: عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ -، فقال: ما جاء من فعل أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار. وظاهر هذا: أنه أجازها في وقت العيد، وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغازلي (¬6)، قال: وقتها حين تحل الصلاة بعد الفجر، حكاه أبو إسحاق عنه.
وقال الخرقي في مختصره (¬7): وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم.
فظاهر كلامه: أنه لا يجوز فعلُها في الساعة الخامسة، والرابعة، وانما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك.
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (593 و 594).
(¬2) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (2/ 575)، والفتح لابن رجب (5/ 418).
(¬3) ينظر: الانتصار (2/ 575)، والفتح لابن رجب (5/ 418).
(¬4) في الأصل: الحسين، وقد مضى التنبيه عليه.
(¬5) في مسائله رقم (540).
(¬6) ينظر: الجامع الصغير ص 59، والانتصار (2/ 576)، والتمام (1/ 238)، والمستوعب (3/ 22).
(¬7) ص 61.

الصفحة 294