كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وهذا يدل على أن القيلولة تكون قبل الزوال؛ لأنه أضافها إلى الضحى.
واحتج أصحابنا: بما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬1) بإسناده عن إياس بن سلمة (¬2) عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم نرجع، وما للحيطان فيءٌ نستظل به، ورواه أبو داود أيضًا (¬3).
وهذه لا دلالة فيه؛ لأنه لم ينف أن يكون للحيطان فيء في الجملة، وإنما نفى أن يكون فيئًا يُستظل به، وقد تزول الشمس على فيء لا يُستظل به.
والمعتمد في المسألة: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -:
روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن سيدان السلمي (¬4) قال:
¬__________
= صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
(¬1) رقم (16546)، والحديث أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، رقم (4168)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (860).
(¬2) ابن الأكوع الأسلمي، أبو سلمة المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 119 هـ. ينظر: التقريب ص 89.
(¬3) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة، رقم (1085).
(¬4) الرقي، المطرودي، مولى بنى سليم، روى عن جماعة من الصحابة، ذكر بعضهم: أنه ممن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضعفه بعض أهل العلم. ينظر: العلل للإمام أحمد (2/ 210)، والجرح والتعديل (5/ 68)، وفتح الباري لابن رجب (5/ 415).