كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وذهب أبو حفص عمر بن بدر المغازلي: إلى أن ذلك حين تحل الصلاة بعد صلاة الفجر، كذا سمعته يقول (¬1).
وأما شيخنا أبو بكر عبد العزيز (¬2)، فذهب إلى أن وقتها: أولُه حين تزول الشمس؛ كوقت الظهر سواء، قال: ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ بدلالة الآثار، وكما يجوز في العصر (¬3) في وقت الظهر إذا جمع بينهما، وكذلك ابن مسعود لما صلى قبل الزوال قال: إنما صليت مخافة الحر عليكم، أو كما قال، والله تعالى أعلم.
* * *
173 - مَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:
نص عليه في رواية المروذي (¬4)، ..........................
¬__________
(¬1) ينظر: الجامع الصغير ص 59، والانتصار (2/ 576)، والتمام (1/ 240)، والمستوعب (3/ 22).
(¬2) ينظر: الإنصاف (5/ 186).
(¬3) كذا في الأصل، ولعلها: أن يصلي العصر.
(¬4) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (620)، والميموني كما في الانتصار (2/ 590)، وطبقات الحنابلة (2/ 95)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص 60، والمستوعب (3/ 46)، والمغني (3/ 242)، =