كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وصالح (¬1)، وإسماعيل بن سعيد (¬2)، وإسحاق بن إبراهيم (1)، وبه قال إبراهيم (¬3)، والشعبي (¬4).
وقال أبو حنيفة (¬5)، ومالك (¬6)، والشافعي (¬7) - رضي الله عنهم -: حضور العيد لا يُسقط الجمعة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته، ..............................
¬__________
= والمحرر (1/ 247)، ومختصر ابن تميم (2/ 456)، والفروع (3/ 194)، والإنصاف (5/ 262).
(¬1) لم أقف عليه في المطبوع من مسائله، وينظر: الحاشية الماضية.
(¬2) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (620)، والميموني كما في الانتصار (2/ 590)، وطبقات الحنابلة (2/ 95)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص 60، والمستوعب (3/ 46)، والمغني (3/ 242)، والمحرر (1/ 247)، ومختصر ابن تميم (2/ 456)، والفروع (3/ 194)، والإنصاف (5/ 262).
(¬3) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (5898).
(¬4) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (5900).
(¬5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 346)، والهداية (1/ 84).
(¬6) ينظر: المدونة (1/ 153)، والإشراف (1/ 335).
(¬7) ينظر: الأم (2/ 516)، والحاوي (2/ 502)، وخص أهل المصر بها، ومن عداهم فتسقط بالعيد.

الصفحة 310