كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

محمد بن عمر بن حنان (¬1) نا: بقية عن مقاتل بن سليمان (¬2)، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتمع عيدان في يوم، يقول: "من شهد معنا أولَ النهار، فهو بالخيار آخِرَه" (¬3).
وأيضًا: فهو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -:
وروى النجاد عن وهب بن كيسان (¬4) قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير - رضي الله عنهما -، فأخَّر الخروجَ، ثم خرج فخطبَ، فأطال الخطبة، ثم صلى، ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك عليه أناس، فبلغ ذلك ابنَ عباس - رضي الله عنهما -، فقال: أصاب السنةَ، فبلغ ابنَ الزبير، فقال: شهدت العيدَ مع عمر - رضي الله عنه -، فصنع كما صنعتُ (¬5).
¬__________
(¬1) الكلبي الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 123)، وقال: (ربما أغرب).
(¬2) ابن بشير الأزدي الخرساني، أبو الحسن البلخي، قال ابن حجر: (كذبوه)، توفي سنة 150 هـ. ينظر: التقريب ص 608.
(¬3) لم أقف على من أخرجه، والحديث ضعيف؛ فبقية هو: ابن الوليد، مدلس، ومقاتل لا يحتج به.
(¬4) القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني المعلِّم، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة 124 هـ. ينظر: التقريب ص 655.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (5886)، والنسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، رقم (1592) وليس في روايته: (فبلغ ابن الزبير ... )، وابن المنذر في الأوسط (4/ 288)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب صلاة العيدين، =

الصفحة 317