كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
يحضر، فالمشقة موجودة.
فإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.
قيل: هكذا نقول، والله أعلم.
* * *
174 - مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:
نقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد (¬1).
وروى عنه في موضع آخر (¬2): لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.
وبهذا قال أبو حنيفة (¬3)، ومالك (¬4)، والشافعي (¬5) - رضي الله عنهم -.
¬__________
(¬1) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (1/ 182)، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص 60، والمحرر (1/ 229)، ومختصر ابن تميم (2/ 406 و 407)، والقواعد لابن رجب (1/ 183)، والإنصاف (5/ 171).
(¬2) في مسائله رقم (516).
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص 36، والهداية (1/ 83).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 146)، والمعونة (1/ 221).
(¬5) ينظر: المهذب (1/ 354)، والبيان (2/ 544).