كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
وروى أحمد - رحمه الله - (¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا قدمتَ على أهل، أو على ماشية، فأتمَّ (¬2).
وأيضًا: فإن عقد النكاح يقتضي الإقامة، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمقام عند الثيب ثلاثًا، وعند البكر سبعًا (¬3)، عندنا وعندهم: مستحب، فإذا كان يقتضي الإقامة، فإن لم يوجد، يجب أن يصير شبهه في قطع نية السفر احتياطًا للعبادة، ولأنه لو خرج من بلده بنية السفر، ثم رجع إلى بلده لحاجة نسيها، لم يجز له القصر؛ لأنه عاد إلى وطنه، وإن لم ينو
¬__________
(¬1) لم أجده في المسند، وقد ذكره الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله، ورواية الكوسج، ورواية صالح. ينظر: مسائل عبد الله رقم (555 و 860)، ومسائل الكوسج رقم (359)، وبدائع الفوائد (4/ 1512).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (4297)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (8308)، وابن المنذر (4/ 364)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (5494)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (3/ 14).
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (1460)، وجاء في الصحيحين من أن أنسًا - رضي الله عنه - قال: (من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا). ينظر: صحيح البخاري، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، رقم (5213)، وصحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (1461).