كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

فالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.
وبه قال أبو حنيفة (¬1)، والشافعي (¬2) - رحمهما الله -.
وقال مالك - رحمه الله -: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (¬3).
وقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (¬4).
فالدلالة على داود: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬5)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.
وأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.
واحتج: بقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.
¬__________
(¬1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 357)، ومختصر القدوري ص 99.
(¬2) ينظر: الحاوي (2/ 382)، والبيان (2/ 467).
(¬3) ينظر: المدونة (1/ 122)، والإشراف (1/ 311 و 312).
(¬4) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (5/ 24).
(¬5) مضى تخريجه في (1/ 241).

الصفحة 39