كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
130 - مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ (¬1):
نص على هذا [في] رواية عبد الله (¬2)، والأثرم (¬3)، والمروذي (¬4)، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.
وهو قول الجديد للشافعي - رحمه الله - (¬5)، وبه قال داود (¬6).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي صلاة سفر (¬7).
واختلف أصحاب ............................................
¬__________
(¬1) ينظر: مسائل أبي داود رقم (528)، ومسائل ابن هانئ رقم (418)، ومختصر الخرقي ص 59، والإرشاد ص 94، والعدة في أصول الفقه (1/ 293)، وشرح الزركشي (2/ 155)، والإنصاف (5/ 54).
(¬2) في مسائله رقم (552).
(¬3) ينظر: المغني (3/ 141)، والشرح الكبير (5/ 54).
(¬4) ينظر: النكت على المحرر (1/ 212).
(¬5) ينظر: الأم (2/ 361)، ومختصر المزني ص 40.
(¬6) ينظر: المغني (3/ 141)، وبه قال ابن حزم في المحلى (5/ 23).
(¬7) ينظر: الحجة (1/ 126 و 127)، ومختصر القدوري ص 100.