كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف (¬1)، رواها عبد الله (¬2)، وصالح (¬3)، ومهنا (¬4).
فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (4)، وبكر بن محمد (¬5)، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬6).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يجب عليهم الإتمام (¬7).
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (¬8)، وقال: "اقتدوا
¬__________
(¬1) مضت في (1/ 482، 483).
(¬2) في مسائله رقم (521 و 523).
(¬3) لم أجدها في مسائله، ولكن قد تفهم مما في مسائله رقم (924 و 1322)، وينظر: الروايتين (1/ 141)، والنكت على المحرر (1/ 172).
(¬4) ينظر: الروايتين (1/ 141).
(¬5) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المغني (3/ 144)، والمبدع (1/ 423)، والكافي (1/ 385).
(¬6) ينظر: الأم (2/ 359)، وروضة الطالبين (1/ 393).
(¬7) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 362)، وبدائع الصنائع (1/ 495).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص 69، وشرح الخرشي (2/ 55).
(¬8) مضى تخريجه في (2/ 267).