كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]
124 - مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:
نص عليه في رواية ابن إبراهيم (¬1)، وعلي بن [سعيد] (¬2)، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والثاني: الإتمام أفضل (¬3).
دليلنا: أنا أبو محمد الخلال في الإجازة بإسناده عن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أفضلُ أمتي الذين يعملون بالرخَص" (¬4)،
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (401).
(¬2) في الأصل: يعيد، ولم أقف على روايته، وينظر: مسائل عبد الله رقم (550)، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 202)، والمغني (3/ 125)، ومختصر ابن تميم (2/ 346)، والإنصاف (5/ 48).
وإليه ذهبت المالكية، والإشراف (1/ 307).
وذهبت الحنفية إلى وجوب القصر؛ كما مضى، وينظر: التجريد (2/ 874).
(¬3) ينظر: الحاوي (2/ 366)، والبيان (2/ 458).
(¬4) أخرجه الديلمي في الفردوس (1/ 358) رقم (1443)، وإسناده ضعيف =