كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
قال في رواية ابن منصور (¬1)، وأبي الحارث (1): إذا خرج في الوقت، أو في آخره: يتم الصلاة، وإن قال قائل: يقصر الصلاة، كان له وجه. فقد نص على أنه يتمّ، ولم يمنع قولَ من قال بالقصر، فيخرج المسافة عنده على قولين:
أحدهما: لا يجوز له القصر، وهو أصح الروايتين.
والثاني: يجوز له القصر، ولا فرق عندنا بين أن يسافر في أول الوقت، أم في آخره، في حال تعين عليه فعل الصلاة، وهو أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: له القصر بكل حال، سواء سافر وقد بقي مقدار تكبيرة الإحرام، أم أكثر (¬2).
وقال أصحاب الشافعي - رحمهم الله -: إن سافر قبل أن يتعين عليه فعلها، وهو إن بقي من الوقت مقدار أكثر من أربع ركعات، جاز له القصر، وإن كان السفر تعين عليه، وهو إن بقي مقدار أربع ركعات،
¬__________
(¬1) لم أقف على روايته، وينظر: الإرشاد ص 93، والجامع ص 56، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 205)، والمستوعب (2/ 394)، والمغني (3/ 143)، والفروع (1/ 49 - 3/ 92)، والنكت على المحرر (1/ 212 و 213)، والإنصاف (5/ 67).
(¬2) ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 255)، وبدائع الصنائع (1/ 477).
وإلى القصر ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 119)، والإشراف (1/ 310).