كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

مدة لا يقصر في مثلها الصلاة، فاختار الأبعدَ لغير عذر، فإنه يقصر، وله أن يفطر، ويمسح ثلاثًا:
ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (¬1)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬2).
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: لا يقصر، ولا يفطر (¬3).
دليلنا: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] , ولم يفرق، ويدل عليه أيضًا: سائر الأخبار الواردة في القصر في السفر، وقوله: "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (¬4)، ولأنه نوى مسيرة ستة عشر فرسخًا سفرًا مباحًا، فجاز له القصر؛ كما لو لم [يكن] (¬5) هناك إلا طريق واحد.
واحتج المخالف: بأن سلوك الأبعد لغير عذر تطويلٌ للطريق، فهو
¬__________
(¬1) ينظر: الجامع الصغير ص 56، ورؤوس المسائل للهاشمي (1/ 206)، والهداية ص 104، ومختصر ابن تميم (2/ 360)، والإنصاف (5/ 64).
(¬2) ينظر: التجريد (2/ 898)، والبحر الرائق (2/ 140).
(¬3) ينظر: مختصر المزني ص 41، والمهذب (1/ 330).
وذهبت المالكية لعدم القصر، فإذا قصر، لم يُعد. ينظر: الكافي ص 67، وشرح الخرشي (2/ 60).
(¬4) مضى تخريجه في (2/ 476).
(¬5) ساقطة من الأصل.

الصفحة 55