كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
فلا يقصر، ولا تحل (¬1) له الميتة (¬2).
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4)، وداود (¬5) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.
وقال مالك - رحمه الله -: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (¬6).
فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: 3]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.
فإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.
¬__________
(¬1) في الأصل: يحل.
(¬2) ينظر: مسائل ابن هانئ رقم (627)، والإرشاد ص 94، والمغني (3/ 115)، والإنصاف (5/ 33).
(¬3) ينظر: مختصر المزني ص 41، والأوسط (4/ 345).
(¬4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 356)، ومختصر القدوري ص 100.
(¬5) ينظر: المحلى (5/ 10 و 18).
(¬6) ينظر: المدونة (1/ 119)، والإشراف (1/ 304).