كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

تأويلها (¬1)، فقال بعضهم: المراد بها: غير طالب للشبع، ولا عادٍ في الأكل، وقال بعضهم: غير باغ على الإمام، ولا عاد على المسلمين، وليس في الآية ما ينبئ عن المراد بها.
قيل له: رُوي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال في تفسيره: غير باغ على المسلمين مخيفًا لسبيلهم، ولا عاديًا عليهم بسيفه مشاقًا لهم (¬2)، وتفسير عبد الله أولى.
والثاني: ما تقدم، وهو أن الشبع، قوله: غير باغ ولا عاد نصب على حال المضطر، فكأنه قال: فمن اضطر في حال لا يكون باغيًا ولا عاديًا، ولا يمكن حمله على الشبع؛ لأن هذا البغي والعدوان (¬3) يحصل بعد ارتفاع الضرورة.
وجواب ثالث: وهو أنا نحمله عليها جميعًا على البغي والعدوان (3) في الأكل، وفي الأفعال.
فإن قيل: العموم يُدَّعى في الألفاظ، وليس واحد من المعنيين مذكورًا في الخبر، ولا ملفوظًا به.
¬__________
(¬1) ينظر: تفسير الطبري (3/ 58)، والجامع لأحكام القرآن (3/ 44)، والدر المنثور (5/ 188).
(¬2) أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - البيهقيُّ في معرفة السنن (4/ 282) وفي سنده محمد الكلبي، متهم بالكذب. ينظر: التقريب ص 535. وقد جاء هذا التفسير عن مجاهد بإسناد صحيح؛ كما قاله البيهقي في المعرفة (4/ 283).
(¬3) في الأصل: العدوي، والصواب المثبت؛ كما في الانتصار (2/ 539).

الصفحة 59