كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وهو قول مالك (¬1)، والشافعي (¬2) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إلا بعرفة والمزدلفة (¬3).
دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬4) قال: نا عبد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله (¬5) بن عباس - رضي الله عنهما -. عن عكرمة، وعن كريب: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار، حتى إذا حانت العصر، نزل (¬6)، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في
¬__________
= مسائله رقم (544 و 1034)، وأبو داود في مسائله رقم (523 و 524)، والكوسج في مسائله رقم (132 و 361).
(¬1) ينظر: المدونة (1/ 116)، والإشراف (1/ 314).
(¬2) ينظر: مختصر المزني ص 41، والحاوي (2/ 392).
(¬3) ينظر: الحجة (1/ 113)، ومختصر الطحاوي ص 33.
(¬4) رقم (3480).
(¬5) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند.
وحسين هو: ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال ابن حجر: (ضعيف)، توفي سنة 140 هـ. ينظر: التقريب ص 150.
(¬6) في الأصل: ترك.

الصفحة 70