كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

وروى النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - اسْتُصرخ (¬1) على صفية وهو بمكة، وهي بالمدينة، فسار حتى غابت الشمس، وقد بدت النجوم، فقال رجل: قولوا: الصلاة الصلاة، فقال له سالم: الصلاة، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عجل به أمر في سفر، جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، ثم صلى المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين (¬2).
وروى النجاد بإسناده عن عامر بن واثلة (¬3): أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أخبرهم: أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تبوك، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
= الشمس، صلى الظهر، ثم ركب، رقم (1112)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (704).
(¬1) استصرخ الإنسان: إذا أتاه الصارخ، وهو المصوّت يعلمه بأمرٍ حادث؛ ليستعين به عليه، أو ينعى له ميتًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (صرخ).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (5120)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، رقم (1207)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (5514)، وذكر ابن تيمية: أن إسناد البيهقي صحيح مشهور. ينظر: الفتاوى (24/ 59)، وبنحو ما ذكره المؤلف أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: المسافر إذا جدَّ به السير، رقم (1805)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (703).
(¬3) في الأصل: وايلة.

الصفحة 72