كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
138 - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:
نص عليه في رواية أبي داود (¬1)، وصالح (¬2)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (¬3)، والشافعي (¬4) - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (¬5).
دليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (¬6) من الأخبار الصحاح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (526).
(¬2) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (2/ 549)، ونقلها الأثرم عنه، ينظر: التمهيد (12/ 212)، وينظر: التمام (1/ 225)، والمغني (3/ 132)، والمحرر (1/ 219)، والفروع (3/ 108)، والإنصاف (5/ 92 و 93).
(¬3) ينظر: المدونة (1/ 115)، والإشراف (1/ 315).
(¬4) ينظر: الحاوي (2/ 397)، والبيان (2/ 489).
(¬5) مضى التنبيه على أن الحنفية لا يجيزون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وينظر: مختصر الطحاوي ص 33، والتجريد (2/ 912).
(¬6) في ص 71، 72، 73، 75.