كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
نص عليه في رواية عبد الله (¬1)، والأثرم (¬2)، وهو اختيار الخرقي (¬3)، و [أبي] (¬4) بكر عبد العزيز (¬5) - رضي الله عنهما -, ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (¬6).
وقال مالك (¬7)، والشافعي - رضي الله عنهما -: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي - رحمه الله - لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (¬8).
والدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس
¬__________
(¬1) في مسائله رقم (556).
(¬2) ينظر: الروايتين (1/ 178)، والمغني (3/ 148)، وبدائع الفوائد (4/ 1512).
(¬3) في مختصره ص 59.
(¬4) ساقطة من الأصل.
(¬5) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 202)، وشرح الزركشي (2/ 157)، والإنصاف (5/ 69).
(¬6) ينظر: الحجة (1/ 118)، ومختصر القدوري ص 98.
(¬7) ينظر: المدونة (1/ 119)، والإشراف (1/ 308).
(¬8) ينظر: الأم (2/ 367)، والحاوي (2/ 371).