كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
في المطر، ولأن الجماعة تسقط بالمطر، ولهذا روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - نزل ضجْنان (¬1) في ليلة باردة، فأمر مناديه، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كانت (¬2) الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي، فنادى: الصلاة في الرحال (¬3)، وإذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى.
وأيضًا: ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير - رضي الله عنه - قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة (¬4).
فإن قيل: هذا على أنه أخر الأولى، وعجل الثانية في أول وقتها.
¬__________
(¬1) جبل في تهامة على بريد من مكة، وذُكر أن بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا. ينظر: معجم البلدان (3/ 453)، وفتح الباري لابن رجب (3/ 452 و 453).
(¬2) في الأصل: كان إذا كان.
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (632)، وباب: الرخصة في المطر، رقم (666)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر، رقم (697)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، رقم (1062)، واللفظ له.
(¬4) قال ابن المنذر: (لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بينهما في المطر)، وقال الألباني: [ضعيف جدًا. وقد وقفت على إسناده، رواه الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق 37/ 2)]. ينظر: الأوسط (2/ 432)، والإرواء (3/ 39).