كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

واحتج المخالف: بما تقدم في المسألة التي قبلها من الأخبار والمعاني.
وقد أجبنا عنه.
* * *

139 - مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ :
فقال في رواية الأثرم (¬1): وقد سأله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب (¬2) الشفق؟ قال: نعم، قيل له: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته.
فقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولا يجوز بين الظهر والعصر.
وبه قال أبو بكر (¬3)، وشيخنا (3) - رحمهما الله -، وهو قول مالك - رحمه الله - (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: التمهيد (12/ 212)، والاستذكار (6/ 31)، والمغني (3/ 132)، والإنصاف (5/ 92 و 93).
(¬2) في الأصل: تغيب.
(¬3) ينظر: الهداية ص 105، والتمام (1/ 225)، والمغني (3/ 133).
(¬4) ينظر: المدونة (1/ 115)، والإشراف (1/ 315).

الصفحة 93