كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)
أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (¬1)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد - رحمه الله - على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (¬2)، والأثرم (¬3)، وإبراهيم بن الحارث (¬4).
فإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا [لا] (¬5) يبيح بين الظهر والعصر.
قيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (¬6): ذكر لي - يعني: أحمد - رحمه الله -: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (¬7)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،
¬__________
(¬1) مضى تخريجه في ص 82.
(¬2) في مسائله رقم (582 و 1264).
(¬3) ينظر: الانتصار (2/ 549)، والمغني (3/ 136).
(¬4) ينظر: الانتصار (2/ 549)، ونقلها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (321).
(¬5) ساقطة من الأصل.
(¬6) ينظر: الفروع (3/ 107)، والمبدع (2/ 119)، وكشاف القناع (3/ 292).
(¬7) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: =