كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 3)

مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.
واحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يجمع.
والجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (¬1)، ولأنه قد روي عنه: أنه - عليه السلام - قد جمع لأجل المطر (¬2)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.
* * *

141 - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:
نص عليه في رواية الجماعة (¬3)، منهم: الأثرم (¬4)، وإبراهيم بن الحارث (¬5): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك
¬__________
(¬1) مضى في ص 90.
(¬2) مضى في ص 90.
(¬3) ينظر: مسائل صالح رقم (582 و 1264)، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (3/ 108)، وغاية المطلب ص 118، والإنصاف (5/ 90)، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (1/ 116)، والقوانين الفقهية ص 65.
(¬4) ينظر: الانتصار (2/ 549)، والمغني (3/ 136).
(¬5) ينظر: الانتصار (2/ 549).

الصفحة 99