كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
اليهن من النِّكَاح شَيْء فَمَا بَال العبيد اذا امْر العَبْد سَيّده بِالنِّكَاحِ لم يجز
الصفحة 114
553