كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
تستأذن فِي نَفسهَا واذنها صماتها قَالَ مُحَمَّد فَلَو كَانَت الْبكر لَا تستأذن مَا قيل واذنها صماتها
الصفحة 128
553