كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

فَرد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نِكَاحه قَالَ مُحَمَّد مَعَ أَحَادِيث فِي ذَلِك عَن غير وَاحِد كَثِيرَة مَعْرُوفَة

الصفحة 132