كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
- بَاب نِكَاح الصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَمَا يجوز عَلَيْهِمَا اذا ادركا وَمَا لَا يجوز
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا زوج الصَّغِيرَة وَالصَّغِير
الصفحة 140
553