كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

نِكَاح الْيَتِيمَة لَا يجوز حَتَّى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تَعَالَى فِي الرَّغْبَة عَن نِكَاحهَا قَالُوا لَان الْكَبِيرَة الْبَالِغَة تسمى يتيمة قيل لَهُم ان كَانَت الْبَالِغَة تسمى يتيمة فَلَيْسَتْ تسمى إِلَّا بإسم الَّذِي لم تبلغ وَمَا الأَصْل فِي الْيَتِيم

الصفحة 145