كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
الرَّضَاع يجب على اُحْدُ من ذَوي الرَّحِم الْمحرم إِلَّا على الْوَالِد قيل لَهُم فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك} قَالُوا وعَلى هَذَا قَوْلنَا قيل لَهُم فقد بلغنَا عَن عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ
الصفحة 156
553