كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
لَو مَاتَت الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَت المراة الَّتِي اعتقتها أَلَيْسَ كَانَ اخوها لابيها وامها
الصفحة 162
553