كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

لَو مَاتَت الْمَرْأَة ثمَّ مَاتَت المراة الَّتِي اعتقتها أَلَيْسَ كَانَ اخوها لابيها وامها

الصفحة 162