كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

نِكَاح الْأَب قبله اَوْ بعده انه لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِك وَلم يسْتَخْلف غَيره فِي مثل هَذَا ان يغيب وان يُزَوّج الا ان يعلم ان خَلِيفَته لم يُزَوّج بعد فان مَاتَ

الصفحة 173