كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
- بَاب الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر أَو الثّيّب
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الَّذِي يتَزَوَّج الْمَرْأَة الْبكر اَوْ الثّيّب غَضبا لسطان اَوْ غير ذَلِك ان النِّكَاح جَائِز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت بِهِ بعد دُخُولهَا اَوْ لم ترض وَكَذَلِكَ الطَّلَاق وَالْعتاق
الصفحة 175