كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم رجلا اكره حَتَّى طلق اَوْ اعْتِقْ اما يجوز ذَلِك
الصفحة 180
553