كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

قَالَ مُحَمَّد أَرَأَيْتُم رجلا اكره حَتَّى طلق اَوْ اعْتِقْ اما يجوز ذَلِك

الصفحة 180