كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
على الرَّسُول ان ذَلِك على الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بِالزِّيَادَةِ وان شَاءَ رد النِّكَاح فان رد النِّكَاح فَهُوَ مَرْدُود بِغَيْر طَلَاق لانه حِين زَاد عَلَيْهِ
الصفحة 204
553