كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

على الرَّسُول ان ذَلِك على الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بِالزِّيَادَةِ وان شَاءَ رد النِّكَاح فان رد النِّكَاح فَهُوَ مَرْدُود بِغَيْر طَلَاق لانه حِين زَاد عَلَيْهِ

الصفحة 204