كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط فَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه يفْسد النِّكَاح لافسده ان يتَزَوَّج من غير صدَاق وَلَكِن النِّكَاح فِي ذَلِك جَائِز وَالشّرط بَاطِل

الصفحة 214