كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على ان يمهرها درهما لَا يزيدها على ذَلِك شَيْئا مَا تَقولُونَ فِيهِ قَالُوا النِّكَاح جَائِز ونرى لَهَا ربع دِينَار ادنى مَا يتَزَوَّج عَلَيْهِ قيل لَهُم قد اصبتم فِي قَوْلكُم ان النِّكَاح جَائِز وَرَجَعْتُمْ

الصفحة 216