كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
عَن قَوْلكُم ان النِّكَاح يُفْسِدهُ الشُّرُوط الفاسده لَان هَذَا الشَّرْط فَاسد وَلم يفْسد النِّكَاح فِي قَوْلكُم انا لَا نرفعه الى ربع دِينَار وَلَكِن نَحن نرفعه الى عشرَة دَرَاهِم وَلَكِنَّكُمْ قد اصبتم فِي قِيَاس قَوْلكُم لانكم تَزْعُمُونَ انكم
الصفحة 217