كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
تقطعون الْيَد فِي ربع دِينَار فَكَذَلِك رفعتموها الى ربع دِينَار وَنحن لَا نقطع الْيَد فِي اقل من عشرَة دَرَاهِم فَلذَلِك رفعناها الى عشرَة دَرَاهِم
الصفحة 218
553