كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
- بَاب نِكَاح السِّرّ إِذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ نِكَاح السِّرّ جَائِز اذا شهد عَلَيْهِ الْعُدُول وان استكتموا ذَلِك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يجوز نِكَاح السِّرّ وان شهد عَلَيْهِ الْعُدُول اذا استكتموا ذَلِك
الصفحة 222