كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

وَلَو تقدّمت فِيهِ لرجمت وَهَذَا عندنَا من النِّكَاح الَّذِي لَا يجوز لَان الْبَيِّنَة لم تتكامل فِيهِ وَلَا يجوز الا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ اَوْ رجل وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّن يرضى

الصفحة 225