كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة
الصفحة 226
553