كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

بِهِ من الشُّهَدَاء فاذا كملت الشَّهَادَة الَّتِي يحل بهَا النِّكَاح فَذَلِك نِكَاح الْعَلَانِيَة

الصفحة 226