كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ ان عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ اجاز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاح والفرقة
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ انه كَانَ يُجِيز شَهَادَة

الصفحة 230