كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
مُحَمَّد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَ حَدثنَا مَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر عَن ابراهيم قَالَ لَا يرجع الزَّوْج اذا وهب للْمَرْأَة شَيْئا وَلَا المراة
الصفحة 236
553