كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

- بَاب الرجل يُرِيد ان يُزَوّج ابْنَته الْبكر فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْبكر يُرِيد ابوها ان يُزَوّجهَا فتحلف بِعِتْق مماليكها اَوْ بِصَدقَة مَالهَا ان لَا يَتَزَوَّجهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ابوها ثمَّ يُزَوّجهَا على ذَلِك انه يَقع عَلَيْهَا مَا حَلَفت عَلَيْهِ من عتاق اَوْ صَدَقَة وَلَا يجوز النِّكَاح الا بِرِضَاهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة النِّكَاح جَائِز وَلَيْسَ

الصفحة 243