كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
لَهَا بَطل الثَّلَاث وان ثلث لَهُنَّ لم يبطل قيل لَهُم فَكيف يبطل الثَّلَاث وَهُوَ حق لَهَا وَقد بَدَأَ لَهَا بِهِ وانما الاربع زِيَادَة يَنْبَغِي ان يسبع لَهَا
الصفحة 251
553