كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

اذا كَانُوا امناء على ذَلِك وان كَرهُوا ان يتقاضوه (وخلوا بَين صَاحب المَال وَبَينه لم يكلفوا ان يقتضوه وَلَا شَيْء عَلَيْهِم) وَلَا شَيْء لَهُم فِيهِ اذا سلموه الى رب المَال وان اقتضوه فَلهم فِيهِ من الشَّرْط (وَالنَّفقَة) مثل الَّذِي كَانَ لابيهم (فِي ذَلِك هم فِيهِ بِمَنْزِلَة ابيهم) اذا كَانُوا امناء فان لم يَكُونُوا امناء (على ذَلِك) فان عَلَيْهِم ان ياتوا بامين يقبض ذَلِك (المَال فاذا اقْتضى جَمِيع المَال وَجَمِيع الرِّبْح كَانُوا بِمَنْزِلَة ابيهم) وان لم يَفْعَلُوا وخلوا بَين صَاحب المَال وَبَين اقْتِضَاء المَال كُله

الصفحة 26