كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ان ذَلِك كَمَا قَالَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يتَزَوَّج امْرَأَة فانه ان فعل وَقع الطَّلَاق وَبَانَتْ مِنْهُ وَوَجَب عَلَيْهِ

الصفحة 278