كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)

نصف الصَدَاق وَقَالَ أهل الْمَدِينَة اذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق الْبَتَّةَ فَلَيْسَ ذَلِك بِشَيْء الا ان يُسمى امْرَأَة بِعَينهَا اَوْ قَبيلَة

الصفحة 279