كتاب الحجة على أهل المدينة (اسم الجزء: 3)
امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا طَالِق البته الا قرشية ايجوز هَذَا القَوْل يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يجوز يَمِينه هَذِه لَان لَهُ ان يتَزَوَّج الْقُرَشِيَّات فَلم يعم فِي يَمِينه
الصفحة 285
553